الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٦٣162
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ومن حلف أنه لا يأكل اليوم شيئًا، وقد كان شرب لبنا أو ماء، أراه عن
هاشم: أنه لا حنث عليه.
قال أبو منصور: هو حانث، وتلا الآية فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن
لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249].
مسألة:
وإن حلفت امرأة أنها لا تأكل من بيت زوجها طعامًا، فأكلت خبزًا عجن بملح، من ماله لم تحنث.
وكذلك الفلفل والكمون والزيت والسمن لا تحنث.
وإن أكلت باذنجانًا، أو عدسًا، أو قثاء أو بطيخًا، أو بقلًا أو بصلا، أو لبنًا أو
حمصا؛ حنثت.
وإن حلفت لا أخَذَتْ من مال زوجها نفقة، ثم أخذت باذنجانًا أو أُثرجا، أو
شيئًا من البقول. فالنفقة مأخوذة من الإنفاق.
ويعجبني ألا يقع الحنث.
وإن قالت: والله لا أكلت لزوجي طعامًا، فأكلت باذنجانًا، أو أترجا، فليس الباذنجان والأترج يسمَّى طعامًا، وهو من البقول والفواكه.
والبقول والأدم ليسا بطعام.
والأدم والجبن واللبن طعام.
والسمن والزيت أدم، ودهن أيضًا.