الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٦٤الجزء التاسع - باب [32]: الأيمان بالأكل والطعام
المصنف
163
مسألة:
وإن حلفت امرأة أنها لا تأكل من بيت زوجها فطلبت امرأة إليها خميرة، فخمرت لها خبزها، ثم أهدت إليها من ذلك الخبز، فأكلت منه، فإنها حانثة، لأن الخبز من العيش.
مسألة:
وإن حلف لا يأكل الخبز، فأكل الخشكان (1)؟
قال في المعنى: يعجبني أن يحنث. وفي التسمية: لا يحنث
مسألة:
فإن حلف لا يأكل الطري، متى يجوز له أكل السمك المالح؟ قال: إذا زال عنه اسم الطري، ووقع عليه اسم المالح.
قلت: وهل يكون إذا ملح، وينوي أن يجعل مالحًا: أن يتحوّل بالنية
من وقته؟
قال: لا يعجبني ذلك.
أنه أقل ما يكون ذلك يوم وليلة. ومعي
قلت: فله أن يأكل من صيد الوديان؟
قال: هكذا التسمية، وأخاف أن يحنث في المعنى.
معي
في
(1) الخشكان وهو دقيق الحنطة إذا عجن بشيرك وبسط وملئ بالسكر واللوز أو الفستق وماء الورد
ثم جمع وخبز وأهل الشام تسميه المكفن.
٤٬٠٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.