الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٦٥164
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
وإذا حلف لا يأكل التمر، فأكل مَبْسَلًا (1)، فلا يحنث في التسمية، وأخاف أن
يحنث في المعنى.
مسألة:
وإن حلف لا يأكل اللحم ولا الشحم فأكل المخ الذي في العظام؟ قال: لا يحنث، لأن ذلك ليس من اللحم ولا من الشحم. وإنما ذلك ودك (2).
(1) المبسل: نوع من التمور في عُمان. (2) مرت هذه المسألة قبل بضع صفحات
٤٬٠٣٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.