المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٦٥

164

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

وإذا حلف لا يأكل التمر، فأكل مَبْسَلًا (1)، فلا يحنث في التسمية، وأخاف أن

يحنث في المعنى.

مسألة:

وإن حلف لا يأكل اللحم ولا الشحم فأكل المخ الذي في العظام؟ قال: لا يحنث، لأن ذلك ليس من اللحم ولا من الشحم. وإنما ذلك ودك (2).

(1) المبسل: نوع من التمور في عُمان. (2) مرت هذه المسألة قبل بضع صفحات