المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٦٦

الجزء التاسع

المصنف

165

انتهى ما وجدته والى

الباب [33]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ سابع كتاب المصنف وكان لون الأيمان بالمشترك

پہلے اس مبارک من مسعو دين مبارک فارس ا

ومن حلف لا يأكل من طعام أمه، فأكل من طعام لها فيه حصة، ففي الحنث

اختلاف.

قول: لا يحنث، إذا أكل بقدر حصة غيرها برأي صاحبها، ولو لم يقسم. وقول حتى يقسم، ولا يحنث.

وإن حلف لا يصعد نخلة لأمه، ولا يدخل دارًا لها، ثم صعد نخلة، أو دارًا لها فيهما نصيب؟

فقال: لا يحنث، ولا يكون هذا مثل الطعام، لأن الطعام يبعض قليله وكثيره. قال غيره: وكذلك الدار، لأنها تنقسم.

وأما العبد، والنخلة وأمثال ما لا يتبعض ولا ينقسم، إلا بالضرر، فلا يقع حنث، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسألة:

رجل دخل على قوم فقرّب إليهم طعامًا، فحلف رجل منهم: أنا لا نأكله. فإن كان قصد إلى نفسه هو، فحتى يأكله ثم يحنث، وإن قصد أن لا يأكلوه جميعًا، فحتى يأكلوه جميعًا.