المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٧٢

الجزء التاسع - باب [35]: الأيمان بالأفعال

المصنف

171

رجل له على آخر دراهم فحلف لا يصالحه عليها، ولا يعطيه إياها، فأعطاها، ثم صالح الرجل، أو أعطى، قال: لا يحنث.

رجلًا،

قلت: فإنه يعلم أن ذلك الرجل لا يتمسك عليه، فإذا لم يكن شرطًا إلا

حسن الظن، فلا يحنث.

وقد قيل: إنه يحنث.

مسألة:

ومن حلف إن لم يفعل كذا فمات الحالف قبل الفعل، فلا حنث عليه بعد موته، لأنه غير متعبد بشيء لا يقع عليه من حقوق الله. وهو أصح القولين. ومثله: إن حلف ليفعلن، وما حلف عليه مما لا يمكن فعله، في الحياة وبعد الموت، ففعله الحالف بعد الموت برَّ. وإن كان لا يمكن إلا في الحياة، وفعله بعد الموت حنث كضرب رجل وغسله.

مسألة:

ومن حلف لا يشيف (1) رجلًا فإن شافت زوجته، أو عامله، أو أحد ممن قام له بذلك، ولم، واحد ممن أقام له بذلك، ولم يقم هو ولم يشف، فإنه لا يحنث. والشوافة على من اشتاف عنه، لم أره حانثًا، ما لم يجز له فعله.

مسألة:

ومن حلف لا يبيع شاة ولا يذبحها، فذبحها غيره بغير أمره، ممن يجوز له

ذبحها. فإن له أكلها.

(1) الشوافة حراسة الزرع من الطيور والشائف العامل في هذه الحرفة.