الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٨١180
المجلد السابع
وأما أول القيظ فالفضح) من أوله.
وفي موضع: إن أول القيظ: إذا وقع أول الرطب، قل أو كثر، في البلد الذي
هو فيه.
وأما إلى انقضاء القيظ فإذا انقضت ثلاثة أشهر القيظ.
وفي موضع آخر: لأن آخر القيظ إذا لم يبق من القيظ شيء، وإلى الربع
فحتى تجد النخل، ولا يبقى إلا شيء من خواص النخل.
وفي موضع: إن الربع فهو عامة الجذاذ، ولو بقي شيء يسير. وأما في الذُّرَة والصيف، فذلك إذا وضع الناس في الدوس، في الذُّرَة والصيف. وفي موضع: وأما الذُّرَة والصيف، فهو الدَّوْس.
وأما وقع الدؤس وحصاد العامة، وأما انقضاء الصيف، فالصيف أشهر معلومة. فإذا أنقضت وفرغ الدوس من عند العامة. والجملة فقد انقضى الصيف.
وأما الذُرة فانقضاء دوسها.
وفي موضع آخر: إن آخر الذُّرَة والصيف، فذلك عند فراغ الجزاز.
(2)
وآخر السنة آخر ساعة تبقى من ذي (2) الحجة، وآخر يوم هو آخر العشي،
وآخر الشهر: هو بعد نصفه.
مسألة:
وأما إن حلف لا يكلمه إلى الفطر.
قول: يكلّمه إذا غربت الشمس من ليلة الفطر.
(1) في ب «فالفصح» وهو
خطأ.
(2) ناقصة من أ.