المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٨٢

الجزء التاسع - باب [39]: الأيمان بالأوقات

وقول: حتى يطلع الفجر

وقول: حتى ينصرف الإمام من صلاة الفطر.

مسألة:

ومنتهى الشتاء انقضاء البرد ودخول الحر.

المصنف

181

ومن

مسألة:

حلف لا يفعل شيئًا إلى الأضحى، فهو رجوع الإمام من صلاة العيد، وإلى انقضاء الأضحى، فهو يوم الأضحى إلى الليل سواء.

ومن حلف لا يفطر في هذه القرية، فليخرج من حدودها من قبل غروب الشمس، آخر يوم من شهر رمضان.

مسألة:

وقعت مسألة في باب الخروج، في

منتهى الأضحى والفطر

مسألة:

(1)

ومن

حلف لا يدخل السوق إلا بالنهار، فدخل بالنهار، وأوى عليه الليل

وهو في بيت من بيوت السوق، وكان دخوله بالنهار، فلا يحنث إلا أن يحلف أنه لا يكون بالسوق ليلًا، فإنه يحنث.

(1) كذا وردت المسألة، والعبارة تفيد أنها عنوان مسألة، وليس فيها حكم أو رأي فقهي محدد.