المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٨٧

186

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدتر و الى

دو الا ولعراقية

باب [41]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحى ساعات الأيمان في الكلام والصحبة والشركة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے

حلّفها زوجها ما كلَّمت فلانًا، فحلفت على اسم رجل يواطئ اسم فلان، فالنية للمحلَّف، إذا كان يحلف على ما لا يجبر على اليمين.

ومن

مسألة:

وفي مَنْ حلف لا يكلم إنسانًا، فالرسالة والكتاب، قيل: إنهما ليس بكلام.

وقيل: إنهما كلام.

فإن قال للرسول: لا تدفع إليه الكتاب، أو لا تقل له. فقال له: الكتاب، فقرأه، حنث.

ادفع إليه

مسألة (1):

وإن (2) حلف لا يصاحبه، فاتفقا في طريق، ومشيا جميعًا.

قال: ليس ذلك بصحبة. وإنما الصحبة: أن يتعاقدا على الصحبة، أو يشاركه

في تجارة، أو ما شاركه فيه.

(1) في أ «وفي موضع من هذا الكتاب» بدل «مسألة».

(2)

أ «فإن».