المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٦406
المصنف
المجلد الأول
مسألة:
الشيخ أبو محمد رجل سأله رجل عن مسألة، هل له أن يكتمها؟ قال: إن كانت مسألة، واقعة محتاج إليها صاحبها والمسؤول عنها حافظ لها (1)، فعليه أن يخبره بها، ولا يكتمه إياها.
قال: وإن كانت المسألة (2) غير واقعة والسائل عنها مستحق للحكمة ولتعلمها، فعليه أيضًا أن يخبره ولا يكتمه. وإن كان يخاف ألّا يكون ذلك السائل أهلا للحكمة فليس عليه أن يخبره.
قلت: أرأيت إن قال ذلك (3) الفقيه للسائل من بعد أن أفتاه، لا تأخذ بقولي إلّا ما وافق الحق، أو قال: وسل (4)، أو قال: سل، هل يؤخذ بقوله؟ قال: نعم، ولا يحجر عليه بهذا.
مسألة:
وذكر أنّ أبا عبيدة سأله رجل عن شيء لم يصحّحح السائل مسألته، فقال: فرّج عنّي فإنّي مغموم. فقال له أبو عبيدة: أنت أحق بغمك منّي، تخلطون ثمّ تطلبون منا التصحيح.
مسألة:
قال أبو سعيد علم لا يختلف العلماء فيه قولك لما (5) لا تعلمه: الله أعلم.
(1) زيادة من م. (2) ناقصة من ح.
(3) ناقصة من أ.
(4) «أو قال: وسل» ناقصة من ح. وتكررت المسألة بعد بضعة أسطر.
(5) في م «فيما»، وفي أ «بما».