المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٨٨

الجزء التاسع ـ باب [41]: الأيمان في الكلام والصحبة والشركة

المصنف

187

وإن شاركه في عطية أو صدقة، فإذا قبلها حنث، وإن شاركه في ميراث،

فهذا لا يقدر أن يدفع عن نفسه، ولا يحنث.

وقيل: يحنث إذا شاركه على حال.

مسألة:

ومن حلف لا يكلم إنسانًا، فأومأ إليه بحاجبه، أو بيده، فلا حنث عليه، لأن الإيماء ليس هو بكلام، وهو من البيان.

وإن حلف لا يكلمه فناداه، وهو عنه بعيد لا نداءه، فلا يحنث كذلك.

(1)

يسمع

عن محمد بن (1) أبي الحسن: وإن كان في موضع يسمع نداءه، حنث ولو

كان أصم). قال أبو الحواري إذا لم يسمعه (3) لم يحنث.

قال غيره: إن كلمه وهو ناعس، فلم يستيقظ. فقيل: إن كان كلامًا يوقِظُ (4)

مثله، حنث.

وقول: لا يحنث.

فإن كلّمه

من بعيد لم يحنث حتى يسمعه.

فإن كلمه وهو أصم بما يسمعه غيره حنث.

وإن أمر في خطبته بتقوى الله، وهو فيهم، فلا يحنث، إذا لم يعلم أن المحلوف

عنه فيهم.

(1) زيادة من ب.

(2) في أ «أصما».

في ب «لم يسمع». (4) في أ «يوصف».