المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٨٩

188

المصنف

المجلد السابع

وإن حلف لا يكلمه هذا الشهر، أو السنة، أو اليوم، وقد كان كلّمه الشهر، أو السنة، أو اليوم قبل أن يحلف، فإنه يحنث.

قال أبو الحواري: لا يحنث حتى يعود يكلمه، بعد كلامه الأول.

مسألة:

ومن حلف لا يتكلّم فقرأ، لم يحنث.

وفي موضع، قال: يحنث.

وقول: لا يحنث. فإن قرأ في الصلاة فإنه (1) لا (2) يحنث.

في

أول

قال أبو حنيفة: إن قرأ خارج الصلاة حنث، وإن قرأ في الصلاة لم يحنث. وقول كل ما لم يكن كلامًا في الصلاة، ولم يكن بكلام خارج منها كالإشارة. وفي موضع قال: يحنث. وقول: لا.

وإن قرأ في الصلاة لم يحنث.

مسألة:

وإن قال: والله لا أذهب مع فلانة في طريق أبدا، وإنهما اتفقا في طريق؛ كلُّ واحد منهما يجيء من حاجة له ومنزلهما في دار واحدة وبيت واحد. فإن كانا حين التقيا وقف الذي حلف، فلم يمش معه شيئًا، فلا أرى عليه حنيًّا. وإن كان مشى معه في طرق حنث.

مسألة:

فإن حلف لا يكلّم فلانًا، فعارضه فلان بكلام فقال: (في) ثم أمسك قال: هذا

عندنا كلام، ويحنث.

(1) ناقصة من أ.

(2) في ألم».