الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٩٠الجزء التاسع
المصنف
189
انتهى ما وجدته والى
ذ الا ولعراني
باب [42]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والثان
سابع وكتاب المصنف وكان العربي على مدى الكفارات
صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارس الے
وإذا حدث لفقير غنّى قبل أن يتم الكفّارة بالصيام، فعليه الكفّارة بالمال.
مسألة:
وإذا صام الفقير عشرة أيام على الظن أن عليه ذلك، فقد أجزاه، لاعتقاد
كفارة يمينه
مسألة:
قيل: ليس للحالف أن يكفّر في شيء من الأيمان حتى يحنث. وقيل: لمن حلف بغير يمين الظهار أن يكفّر قبل أن يحنث وبعده.
وقيل: يكفّر بالإطعام، ولا يكفر بالصيام.
قال أبو محمد إلا الظهار أجمعوا أن لا يكون إلا قبل الحنث.
مسألة:
قال أبو عبد الله: من أوصى بكفّارة يمين، مرسلة، فإنها إطعام عشرة
مساكين.
٤٬٠٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.