الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٩١190
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن - في مَنْ قال: والله إني لا فعلت، وهي على صيام
،شهرين فعليه ما جعل على نفسه.
مسألة:
ومن وجبت عليه الكفّارة، وهو بمنزلة من يلزمه الإطعام، فلم يكفّر حتى أعدم، فقيل لا يجزيه الصيام، وهو عليه دين متى قَدَر.
وقد قيل: قد أساء، ويجزيه الصوم.
وقيل: يصوم ثلاثة، فإن وجد الإطعام أطعم.
وقيل: يصوم عن كل مسكين يوما. وإذا قدر أطعم.
وقيل: ليس عليه غير ذلك.
وقيل: يطلب إلى الناس ويُطْعِم.
مسألة:
وقيل: في مَنْ لم يكفّر الكفّارات كلها، إلا كفّارة اليمين بالله وكفارة الصيد وكفّارة قتل الخطأ: أنه لا يلزمه في ذلك شيء، وهو في الولاية.
وقيل: إذا أراد أن يؤدي هذه الكفّارات الثالث لم يؤدهن فإنه يرجى له السلامة. كذا رفع الشيخ علي بن سليمان في الرستاق، أن الكفارات التي في كتاب الله إن لم يكفّرهنّ هلك بذلك. وما سوى ذلك، فلا.
مسألة:
وقيل: لا يقسم الصدقة من يأخذ منها.