الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٩٢الجزء التاسع - باب [42]: الكفارات
المصنف
191
مسألة:
ومن أطعم في يمين، فليعلم من يُطْعِمه: أنها يمين. والله أعلم.
مسألة:
في مَنْ خلط حب الزكاة في حب الصلاة. فنعم ذلك.
قول: أحضَرَ نيَّةً، أو لم يُحضر نِيَّة.
مسألة:
ومن أطعم خبزًا وأدما بلا تمرٍ أجزاه.
فإن دعا مسكينًا ليُطْعِمه فقال: إنه قد كان بعيدا فدعاه، فأكل يسيرًا، فلا يجتزئ
بإطعامه، إذا كان يشبع من غير طعامه.
وإن دعاه فأكل لقمة أو ثلاثاً، ثم قام، فلا يجزيه بذلك.
فإن أطعم عن يمينه أرزا، أو دخنًا)، أو تمرًا، أو سويقًا وحده، فالله أعلم، لم أسمع في ذلك شيئًا. وأخاف أن لا يجزيه إلا بالخبز.
قال أبو عبد الله: من أطعم دخنا،
عن ظهار، أو غيره من الأيمان، أجزى عنه،
إذا أطعم عنه بقيمته صاعًا بُرا أو شعيرًا.
فإن كان الدَّخَن أغلى من الشعير، وكان ثمن نصف صاع شعير ثمن ثلث صاع دخن، فيجزئ نصف صاع دُخن.
(1) الدُّخْنُ بالضم: حَبُّ الجاوَرْس، أو حَبِّ أَصْغَرُ منه أمْلَسُ جدًّا، بارِدٌ يَابِسٌ حابِسٌ للطَّبع. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، فصل الدال، ج 1، ص 1541.
وعرفه في المعجم الوسيط، بأنه نبات عشبي من النجيليات حبُّه، صغير، أملس كحب السمسم،
ينبت بريا ومزروعًا.
المعجم الوسيط، باب الدال، ج 1، ص 276.