الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٩٣192
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ومن حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالإسلام، فقد رخص أبو عبيدة: وقال:
يتوب إلى الله.
مسألة:
واختلف في مَنْ حلف ولم يحفظ، فقيل: يجزيه
مغلظة. كفارة يمين
وقيل: يحتاط لنفسه حتى لا تشك.
وقيل: يحتاط في الأيمان المرسلة ويجزيه يمين مغلظ، عن جميع ما حلف. وقيل: إذا لم يدر، فهو مغلظ، حتى يعلم أنه مرسل، وهو الأحوط.
وقيل: مرسل حتى يعلم أنه مغلظ.
مسألة:
وفي الذي صام بعض كفّارة، ثم أدركه، رمضان، فأتم بعد الفطر، اختلاف.
فقيل: يجزيه.
وقيل: لا يجزيه.
وقيل: إذا كان له عذر وتأخيرها أو لا عذر له فكله سواء، وإنما المعنى الذي قطع عليه الصوم، إلا من أجل يوم الفطر، لأنه بمنزلة الليل لا يقطع
الصوم.
والذي قطع عليه المرض، فصومه تام، لأنه من عذر بمنزلة النحر والفطر.
وأما المسافر، فإن كان من اضطرار لحقه معنى الاختلاف.
٤٬٠٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.