المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٩٤

الجزء التاسع - باب [42]: الكفارات

المصنف

193

مسألة:

والذي صام شهرًا من كفّارة، التغليظ ثم مرض إن شاء أخر وأتم، إذا صح.

وإن شاء أطعم ثلاثين مسكينًا.

وقيل: ستين مسكينًا.

مسألة:

واختلف في مَنْ صام أربعة أشهر عن يمينين من غير تمييز نية. فقيل:

يجزيه.

وقيل: لا يجزيه حتى يفصل بينهما. فإن صام شهرين، ثم علم أن لا يمين عليه، إلا واحدة أجزاه عن اليمين التي عليه)، إذا نوى (2) لصيامه اليمينين اللذين (3) عليه.

مسألة:

والذي يخاف أن يكون عليه كفارات، فإنه ينوي إن كان عليه كفّارة فهي

(4)

هذه، فإن لم يكن فهي تعبد (4) الله. وكذلك الصلاة.

مسألة:

ومن كان عليه يمينان فكفّر إحداهما، ولم يدر أيهما أجزاء أن يكفّر الثانية.

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أ.

(3) في ب «التي».

(4)

ب «تعبّدا»

وهو

خطأ.