الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٩٤الجزء التاسع - باب [42]: الكفارات
المصنف
193
مسألة:
والذي صام شهرًا من كفّارة، التغليظ ثم مرض إن شاء أخر وأتم، إذا صح.
وإن شاء أطعم ثلاثين مسكينًا.
وقيل: ستين مسكينًا.
مسألة:
واختلف في مَنْ صام أربعة أشهر عن يمينين من غير تمييز نية. فقيل:
يجزيه.
وقيل: لا يجزيه حتى يفصل بينهما. فإن صام شهرين، ثم علم أن لا يمين عليه، إلا واحدة أجزاه عن اليمين التي عليه)، إذا نوى (2) لصيامه اليمينين اللذين (3) عليه.
مسألة:
والذي يخاف أن يكون عليه كفارات، فإنه ينوي إن كان عليه كفّارة فهي
(4)
هذه، فإن لم يكن فهي تعبد (4) الله. وكذلك الصلاة.
مسألة:
ومن كان عليه يمينان فكفّر إحداهما، ولم يدر أيهما أجزاء أن يكفّر الثانية.
(1) ناقصة من أ.
(2) ناقصة من أ.
(3) في ب «التي».
(4)
ب «تعبّدا»
وهو
خطأ.
٤٬٠٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.