الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٩٥194
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
قال بعض: يوقع بنيته على إحداهما.
وقيل: يجعلهما أيهما شاء.
وقيل: إذا كانت سواءً أوقع نيته على الباقية، فإذا اختلفتا فعلى الأكثر.
مسألة:
قال أبو المؤثر في مَنْ قال: هو ظالم لنفسه. قال: ليس عليه شيء.
وإن قال: ظالم نفسه، فعليه شهران.
فإن قال: حزّ الله أنفه أو قطعه قال يستغفر ربه ويترب إليه. ولا نعلم عليه
غير ذلك.
مسألة:
اختلف في مَنْ عَليه الإطعام في الكفّارة.
قيل: حتى يفضل معه بَعد مُؤنته من غلته، أو صنعته، أو تجارته؛ مائة درهم.
وقيل خمسون أو قيمتها.
وقيل: عشرون.
وقيل: خمسة عشر أو قيمتها.
وقيل: ما يكفر به تلك اليمين التي لزمته.
٤٬٠٦٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.