المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٩٥

194

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

قال بعض: يوقع بنيته على إحداهما.

وقيل: يجعلهما أيهما شاء.

وقيل: إذا كانت سواءً أوقع نيته على الباقية، فإذا اختلفتا فعلى الأكثر.

مسألة:

قال أبو المؤثر في مَنْ قال: هو ظالم لنفسه. قال: ليس عليه شيء.

وإن قال: ظالم نفسه، فعليه شهران.

فإن قال: حزّ الله أنفه أو قطعه قال يستغفر ربه ويترب إليه. ولا نعلم عليه

غير ذلك.

مسألة:

اختلف في مَنْ عَليه الإطعام في الكفّارة.

قيل: حتى يفضل معه بَعد مُؤنته من غلته، أو صنعته، أو تجارته؛ مائة درهم.

وقيل خمسون أو قيمتها.

وقيل: عشرون.

وقيل: خمسة عشر أو قيمتها.

وقيل: ما يكفر به تلك اليمين التي لزمته.