الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٩٦الجزء التاسع - باب [42]: الكفارات
مسألة:
المصنف
195
في مَنْ عليه كفّارة صلاة، وكفّارة يمين مغلظ، وكفّارة يمين مرسل، فأراد أن يكفّر، فإن فرق ذلك، وميّز الحَبَّ، فأحب أن يعطي المساكين، أعطي من أحَبَّ منهم عن كل يمين.
وإن جمع الحبّ، لم يجز الحبّ، لم يجز أن يعطي واحدًا، أكثر من ثلاثة أرباع المكوك ذُرَةً. ومن البر نصف مكوك.
٤٬٠٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.