المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٩٧

196

المصنف

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح

باب [43]

ارو

ساج مكتاب الصين كان من الكفارات وإخراجها

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

المجلد السابع

حَدُّ مَن لا يُطْعِم في اليمين.

قول: إذا كان عنده نفقة شهر، ولا دين عليه.

وقول حتى يكون عنده من غلته، أو ربحه، أو صنعته ما يقوته ويقوت عياله، في سنته، أو من ثمرة إلى ثمرة. ويبقى في يده بعد ذلك، وبعد قضاء

دينه أيضا مائة درهم.

وقيل: خمسون درهما، أو قيمتها.

وقول: خمسة عشر درهما، أو قيمتها.

وقول: عشرون درهما، أو ثلاثون درهما.

وقول: ما يُكفّر به تلك اليمين.

مسألة:

في قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89].

قال: مثل ما تطعمون أهليكم من الخل والجوز والخبز واللحم والسمك.

قال الشافعي وأبو عبيدة: يُطْعِم في كفّارة الأيمان مد مِن بُرُ، بِمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.