المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٩٨

الجزء التاسع - باب [43]: الكفارات وإخراجها

المصنف

قال غيره: لا أعلم هذا يخرج في قول أصحابنا، في إطعام الكفارات.

ولكن يخرج في النفقات.

مسألة:

197

قال سفيان كفّارة اليمين صاع من زبيب أو صاع من حبوب. كل شيء

سِوَى الحنطة.

قال غيره: أما قوله: سائر الحبوب، فينظر في ذلك. فما قام مقام الحنطة

لحق بها.

وكذلك ما ساوى الذُرة.

وأما الذُرة فقول: صاع، وقول: ثلاثة أرباع صاع.

مسألة:

قال أبو عبد الله: من أطعم دخنا عن ظهار، أو غيره، أجزى عنه، إذا أطعم منه (1) بقيمة نصف صاع برا، أو شعيرا.

فإن كان الدُّخْنُ أغلى من الشعير، أجزى أن يُطعِمَ صاعَ دُحْن لكل مسكين، إذا كان يكفي غداء وعشاء.

مسألة:

ومن أطعم كل مسكين أربعة أسداس بالصاع ذرة، جهلا منه، ثم مات أو غاب، فلم يقدر عليه، لم يجزه ذلك، ولو كانت ذرة طيبة.

بعضهم،

قال أبو عبد الله: كان الربيع يقول: إن الشعير مثل البر.

(1) في أ «عنه».