الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٩٩198
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ولا يجوز للرجل أن يعطي ستين مسكينًا، في يوم واحد، لأربعة أيمان. ولكن يعطيهم في كل يوم ليمين. وله أن يعطي في كل يوم واحد كلّ ستين
مسكينا ليمين.
فأما الستون للأيمان كلها في يوم واحد فلا.
مسألة:
قال أبو مالك: يعطي من البر نصف مكوك
وقال ابن محبوب: نصف صاع شعير مثل البر
وقال غيره: أربعة أسداس ونصف بالصاع.
وقال بعضهم: يعطي من الشعير مكوكًا (1)، لأن مكونا يقوم مقام نصف
مكوك بر.
وقال قوم: الأصل في كفارة الأيمان البر.
فإن أعطى البر فنصف صاع.
وإن أعطى شعيرا، أو غيره من الطعام فبالقيمة.
مسألة:
اخلف الناس في
الذُّرَة.
قال قوم: أربعة أسداس ونصف بالصاع، إذا كانت ذُرَة الباطنة.
وقيل: أربعة أسداس، إذا كانت من الجيلية البيضاء.
(1) في أ و ب «مكوك» وصوبناه لأنه مفعول به.
٤٬٠٧٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.