الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٠الجزء التاسع - باب [43]: الكفارات وإخراجها
المصنف
199
وقيل: مكوك بالصاع، إذا كانت ذُرَة الباطنة.
وقيل: بقيمة نصف صاع برّ.
وقيل: يعطي الوسط من البُرّ وغيره ولا يتعمّد الفاسد ولا الدون، ولا يلزم
الغاية من الجيد.
مسألة:
(2)
ومن أطعم عن كفّارة يمين التمر والمالح، أو الخبز والمالح (2) أجزاء، إذا
كان ذلك غذاء، لمن أطعمه وأشبعه.
وعليه أن يأتيهم بالبقل والبصل، إذا كان لهم في ذلك رغبة.
مسألة:
في
كفارة الظهار اختلاف
قيل: الفريضة أُكلة، والسنة أكلة.
وقيل: كلتا الأكلتين فريضة.
مسألة:
الدلالة في إطعام المساكين على أنه أكلتان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عُجرة: «تَحْلِق وتفدي بصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين» (3).
(1) في ب «والمالج».
(2) في ب «والمالج».
(3) الحديث أخرجته جل مصادر السنة في الصحاح والسنن.
ولفظه في البخاري: .... عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «لعلك آذاك هوامك، قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احلق رأسك، وصم
ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة».
=