الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٠١المصنف
المجلد السابع
فلما كان بدل ثلاثة أيام ستة مساكين، علمنا أنه بدل كل أكلتين مسكينان (1)، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتصدّق على كل مسكين بنصف مكوك بر (2)، في كفارة الفدية، فأمره بذلك.
مسألة:
قال أبو إبراهيم: وما بقي من كفّارة الأيمان مثل سدس، أو أقل، أو أكثر. فإن كانت الوصية إنما هي دراهم، أو حب مسمى لكفّارة الأيمان، فإنه يكون للفقراء يعطاه بقيمته.
وإن كانت الوصية كفّارة يمين معروفة، فحتى يُتِمّ طعم مسكين، ثم يعطاه. وكذلك إن ضاع منه شيء بغلبة، فحتّى يضيع ممن يقوم بذلك، فيعطى الفقير.
مسألة:
ومن لم يجد في بلده ستين مسكينا، في إطعام الظهار، فله أن يردد على من وجد الإطعام مرات، ولا يبعث بها إلى بلد آخر، لأنها ليست زكاة، إنما.
مسألة:
ومن أعتق في كفّارة القتل صبيًا، وضمن نفقته، فجائز ذلك.
هي
كفارة.
صحيح البخاري - كتاب الحج، أبواب المحصر وجزاء الصيد ـ باب قول الله تعالى: فمن كان
منكم مريضًا أو به، حديث: 1729.
(1) في أ «مسكين» وكتب الناسخ في الحاشية: لعله أراد مسكينين، وفي ب «مسكينين» وصوبناها
بالألف لأنه مرفوع. (2) لم أجده بهذا اللفظ.
والمكوك: طاس يشرب به، أعلاه ضيّق ووسطه واسع. وهو أيضا مكيال معروف لأهل العرب،
ومقداره: صاع ونصف.