الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٢الجزء التاسع - باب [43]: الكفارات وإخراجها
المصنف
201
مسألة:
ولا يُطعَمُ أهل الذمة من كفّارة الظهار، ولا اليهود، ولا النصارى، ولا من فطرة شهر رمضان ولا كفّارة جزاء الصيد، ولا من وجب عليه في الحج، ولا من كفّارة شهر رمضان. وفقراء المسلمين أحق بذلك.
مسألة:
قال ابن محبوب: لا يُطْعِم إلا من أخذ حوزته. وقيل: لا يُطْعِم الصغير. ويُطْعِم الخماسي) فما فوقه. وقيل: لا يعطى ولا يُطْعِم إلا من أخذ حوزته من الطعام.
مسألة:
اختلف في حدّ الغني الذي لا يجزي عن صاحبه الصوم، في الكفّارة اليمين
المرسل.
فمنهم من قال: إذا كان واجدًا في الوقت ما يُطْعِم عن الكفارة بلا تدين،
ولا يضر بعيال.
وقال آخرون حتى يكون معه من ثمرة إلى ثمرة ويفضل معه خمسون
درهما.
وقيل: ثلاثون درهما.
(1) يقصد به من بلغ خمس سنين. فالطفل خماسي، والطفلة خماسية. جاء في شرح النيل: وفائدة تعبيرهم بخماسي وخماسية الإشارة إلى أن من كان في مثل صاحب الخمس في التمييز والجسم أو في التمييز وهو دون الخمس مثل صاحب الخمس، وهكذا حيث
عبروا بسداسي ونحوه».
اطفيش، شرح النيل، ج 10، ص 26.