الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٣202
المصنف
المجلد السابع
وقيل: خمسة عشر درهما.
وقيل: لا يبيع الأصل. والصوم يجزئ.
وقيل: إن كان عليه دين فليقض دينه، وليس عليه أن يُطْعِم، ويجزيه الصوم. ورأيت الشيخ يوجب الطعم على من وجد في الوقت، ولا يجزئ الصوم
مسألة:
ويجزي عندهم في العتق التوحيد: قول: لا إله إلا الله.
وعن بعضهم حتى ينسب عليه الإسلام ويقر بذلك.
وإذا أخذ الوالدان أولادهما الصغار شيئًا من نحلة الإيمان، لم يجز أن خلطا جميعًا، بل يُطْعِم كل واحد منهم، الذي له على حدة، حتى
يُطْعِمهم
يستفرغه.
(1) «من قال: إذا كان واجدًا في الوقت ما يطعم عن الكفّارة بلا تديّن، ولا يضر بعيال .... ورأيت الشيخ يوجب الطعم على من وجد في الوقت، ولا يجزئ الصوم هذه المسألة ناقصة من ب. ووردت هنا في ب مسألتان مدرجتان من خارج المصنف، هما:
«مسألة:
عن الفقيه أبي زكرياء يحيى بن سعيد رحمه الله: وقلتم هل يكون كفّارة الأيمان ثمرا؟
فنعم، جائز أن تكون تمرا.
واختلفوا في مبلغ ما يجزئ منه.
فقال قوم بالقيمة.
وقال قوم: صاع تمر لكل مسكين، والله أعلم».
مسألة:
وأما الذي أوصى بكفّارات مختلفة، وخلطها، ثم أراد أن يفرقها على الفقراء، كذلك، ولا يضعف للواحد من الكفّارة الواحدة ما يعطي المسكين. وإن أعطى المسكين الواحد في الحين، من
جميعهن فجائز.
رجع إلى كتاب المصنف».