المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٤

الجزء التاسع - باب [43]: الكفارات وإخراجها

المصنف

203

أن

مسألة:

وعلى قول من يجيز إعطاء الفطيم، فإذا كان يحفظ ما يأخذ من ذلك، إلى يوصله إلى من يعوله من والدة أو غيرها، جاز ذلك، إذا كان يحفظ ما يعطى. وقول: لا يعطي أحد لأحد، ولا يعطى إلا بيده، ولو كان يعوله، وعليه بدل

ذلك إن فعل.

وقول: لا يفعل فإن فعل فلا بدل عليه.

•

مسألة:

رجل عليه كفّارة صلاة أو يمين، أطعم طعامًا في وقت البرّ ذرة، هل يجزيه؟

قال: لا يعجبني ذلك، فإن فعل ففي قلبي منه حرج.

قلت: أطعم برا وذرة مخلوطا؟

أن يجزيه ذلك. قال: لا يعجبني

قال: ويُطْعِم في وقت البُر بُرا، وفي وقت الذرة ذرة. قلت: فإن أطعم في نزوى خبزًا، وأدمًا وسمكًا، أيجزيه ذلك؟

قال: إن (1) كان أدم العامة في القرى أجزاه ذلك إن شاء الله.

(1) في أ «إذا».