الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٤الجزء التاسع - باب [43]: الكفارات وإخراجها
المصنف
203
أن
مسألة:
وعلى قول من يجيز إعطاء الفطيم، فإذا كان يحفظ ما يأخذ من ذلك، إلى يوصله إلى من يعوله من والدة أو غيرها، جاز ذلك، إذا كان يحفظ ما يعطى. وقول: لا يعطي أحد لأحد، ولا يعطى إلا بيده، ولو كان يعوله، وعليه بدل
ذلك إن فعل.
وقول: لا يفعل فإن فعل فلا بدل عليه.
•
مسألة:
رجل عليه كفّارة صلاة أو يمين، أطعم طعامًا في وقت البرّ ذرة، هل يجزيه؟
قال: لا يعجبني ذلك، فإن فعل ففي قلبي منه حرج.
قلت: أطعم برا وذرة مخلوطا؟
أن يجزيه ذلك. قال: لا يعجبني
قال: ويُطْعِم في وقت البُر بُرا، وفي وقت الذرة ذرة. قلت: فإن أطعم في نزوى خبزًا، وأدمًا وسمكًا، أيجزيه ذلك؟
قال: إن (1) كان أدم العامة في القرى أجزاه ذلك إن شاء الله.
(1) في أ «إذا».
٤٬٠٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.