الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٥204
المصنف
المجلد السابع
انتهى ما وجدته والى
و الا ولعراني
باب [44]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
سابع وكتاب المصنف وكان العربي على رى الكسوة
پہلے اس مبارک ان منستي دين مبارک کے فاردت اسے
والكسوة في الكفّارة للأيمان ثوب واحد للمرأة، وخمار، أو عمامة للرجل. وإن كسا الصبيان كساهم بقدر ما تحل فيه الصلاة للرجل الكبير إذا قام عقده في عنقه، ويواري ركبتيه فهو الثوب الذي تحل فيه الصلاة.
وقيل: يجزي الإزار والرداء والعمامة والقَلَنْسُوة.
وعن أبي عثمان: القَلَنْسُوةُ لا تجزي.
مسألة:
اختلف في الكسوة للمساكين في الكفارات.
قال بعضهم: إذا كان الثوب إذا اشتمل وعقده نال أن يعقده في رقبته جاز.
وقال آخرون: العمامة تجزي.
وقيل: السراويل تجزي، ولا تكون تشفّ ولا تصف.
٤٬٠٧٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.