المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩الجزء الأول. - باب [28]: في الفتوى
المصنف
409
وقال أبو محمد: من عمل بحجّة فهو سالم، وأما المفتي فهو هالك،
(1)
والمستفتي من العالم ومن غير (1) العالم.
مسألة:
ومن أفتى إذا خالف بفتياه كتاب الله وسُنَّة نبيه وما أجمعت عليه الأمة فلا
يسلم بفتياه.
مسألة:
قال أبو سعيد: في المستفتى عن العلم إذا قال أو لا يسع ويجوز أو يسع لا يجوز، فقد حكم بالقطع فيما قال، وأمّا إذا حكى فقال: سمعت في كلام الله (2) كذا وكذا، أو جاء في السُّنَّة والكتاب كذا وكذا (3)، وقد نسخ ذلك، ولم يرد بذلك، أن يفتي بباطل فلا إثم عليه إذا لم يعلم نسخه.
وكذلك إذا قال: أرى أنّه يجوز كذا وكذا، أو حفظت كذا وكذا، أو سمعت كذا وكذا، وكان هذا مضيفًا له إلى من قاله فلا شيء عليه ما لم يعلم أنه باطل، ويقصد إلى الفتيا بالباطل، وأما قوله: أرى أنه يجوز فإذا كان (4) يرى ذلك لم يكن في هذا بمنزلة المفتي.
مسألة:
من الزيادة المضافة (5) من كتاب الأشياخ -: سألت أبا إبراهيم عن العالم هل يقبل منه وهو غير ثقة؟
(1) في ح «وغير».
أ «كتاب» ولعل صوابه «کتاب الله».
(3) في أوح زيادة «ولو قال هذا في شيء منسوخ من السنة أو الكتاب».
(4) في ح «قال».
(5) من الزيادة المضافة» ناقصة من ح.