المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

410

المصنف

المجلد الأول

قال: يؤخذ بفتياه إذا كان يعرف الحق من الباطل.

قلت: هل يجوز أن آخذ (1) بالمسألة من الثقة وهو غير عالم؟

قال: إذا قال إنّه يحفظها جاز لك أن تأخذ (2) بقوله.

عن أبي الحسن البسياني (3):

مسألة:

وعن رجل هو معي في الولاية رفع إليّ) مسألة، وقال: إنّه وجدها في الأثر، أو قال: سمعت فيها، أو عندي فيها كذا وكذا، أيجوز لي أن أعمل بها؟ قال: لا. قوله عندي فيها ليست رفيعة ولا فتيا، إنّما في قياسي، ولا يقبل ذلك إلا من أهل الرأي والفتيا، وإذا قال (5): سمعت فيها، لم يعمل فيها (6) عنه ذلك سماعا (7) حتى يرفع عن أحد من الفقهاء (8) من المسلمين، فيقول فيها (9): سمعت فلانًا الفقيه يقول كذا وكذا، وكان هو ممن يضبط المسائل.

وقوله: وجدت في الأثر لا يقبل منه إلا أن يكون يعلم أنه فقيه يعرف عدل الأثر. وإن قال: وجدت في الأثر عن المسلمين أو عن زيد، رجل فقيه، وكان يضبط المسائل قبلت معه رفيعته إذا رفع عن المسلمين قبلت رفيعته عن المسلمين (10).

(1) في ح «يأخذ»، وفي م «تأخذ».

(2) في ح له أن يأخذ». (3) في م «المبسياني» وهو خطأ.

(4) في ح «لي».

(5) ناقصة من م.

(6) في م «بها». (7) ناقصة من ح.

(8) في م «عن الفقهاء».

(9) في م «له».

(10) وكان يضبط المسائل قبلت معه رفيعته إذا رفع عن المسلمين قبلت رفيعته عن المسلمين» ناقصة

من ح.