المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢١٨

الجزء التاسع - باب [47]: في الذباح والتذكية

المصنف

217

مسألة:

احتج الشافعي في جواز الجنين، بالخبر عن

ذكاة أمه» (1).

: «ذكاة الجنين

وخالف أبو حنيفة فلم يُجز، واحتج أن الخبر ذكاة أمه بالنصب في الهاء، أي كذكاة أمه، وإن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين مع جوازه عتق الجنين بعتق

أمه. والله أعلم.

مسألة:

يكره أن تذبح البهيمة عند البهيمة، وأن تُحد الشفرة عند البهيمة.

مسألة:

وقيل: الحلقوم: موضع النفس والمريء الذي يدخل منه الطعام، من كل بالع، من بشر أو بهيمة. فإذا ماتا فلا حياة.

والودجان: عرقان ممدودان في صفيحتي الحلق.

وقد قيل: إنهما يستلان ويحيا من يُستلان منه.

فإذا قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجان كان تعذيبا للبهيمة.

(1) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب الأطعمة، حديث: 7170.

سنن أبي داود ـ كتاب الضحايا، باب في المبالغة في الذبح ـ حديث: 2458. سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب الأطعمة ـ باب ما جاء في ذكاة الجنين،

حديث: 1435.