الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢١٩218
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
قال الشافعي يستحبّ التسمية والصلاة على النبي
وقال أبو حنيفة يكره الصلاة.
واحتج برواية عنه: موضعان لا ذكر فيهما عند الذبيحة والعطاس» (1).
مسألة:
ومن ذكر التسمية بشيء من اللغات فإنها تؤكل ولو عرف غير هذه اللغة
العربية.
مسألة:
في السيف وقال ابن المعلا بأي موضع شئت فاذبح منه.
(2) وقيل: تذبح بشبر () مما يلي القائم.
مسألة:
نهى الربيع عن ذباح الحجر والقصبة، وأحل الحديد كله، يحزّ حزا،
ولا يضرب به.
ويكره من الحديد ما يخاف أن يكون قد ضرب به إنسان أو ميتة.
ولا يذبح بسيف حتى يمسحه برماد أو تراب أو بشبهه، مسحًا شديدًا. وإن لم يكن يمسحه لم يحرم.
(1) أورده السيوطي في جامع الأحاديث بلفظ: «شيئان لا أذكر فيهما الذبيحة والعطاس هما مخلصان لله تبارك وتعالى (الديلمي عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس)
أخرجه الديلمي (353/ 2، رقم 3583). والحديث موضوع كما قال الغماري في المغير (ص 61). السيوطي، جامع الأحاديث، حديث 13447، ج 13، ص 423. (2) في أ «يسير».