المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٤

الجزء التاسع - باب [48]: الأضاحي

المصنف

النجراء وهي التي يصيبها النّجَار، وهو داء يصيب رئة الدابة.

223

ولا تجوز الصلماء، والصلم: قطع الأذن والأنف من أصله، ويقال: الجدعاء

أيضا. والمقطوعة الأذن إلا الثلث هي العضباء ومكسورة القرن. والعجفاء: التي لا تعصب، ولا يكون فيها من الشحم ما يعصب. ولا يضحى بالأعضب القرن والأذن.

قال أبو زيد: إذا انكسر القرن الخارج، فهو أقصم، والأنثى قصماء. وإذا انكسر الداخل فهو أعضب والأنثى عضباء، وقد يكون العضب في الأذن إلا أنه في القرن أكثر.

قال الشاعر:

إن السيوف غُدوها وروحها ترکت هوازن مثل قرنِ الأعضب (1)

مسألة:

وإذا أكلت الضحيةُ العَذِرَةَ غداةَ الأضحى، وصاحبها يريد وغسل ما في بطنها بالماء، فإنه يطهر كل شيء في بطنها.

أن يضحي بها،

مسألة:

قال له: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا﴾ [الأنعام: 142]. الحمولة: ما بلغ ظهر الجمال والفَرْسُ: صغار الأنعام. والله أعلم.

(1) البيت للأخطل، أوردته مصادر عديدة.

الزبيدي، تاج العروس، مادة خضب، ج 3، ص 391.