الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٤الجزء التاسع - باب [48]: الأضاحي
المصنف
النجراء وهي التي يصيبها النّجَار، وهو داء يصيب رئة الدابة.
223
ولا تجوز الصلماء، والصلم: قطع الأذن والأنف من أصله، ويقال: الجدعاء
أيضا. والمقطوعة الأذن إلا الثلث هي العضباء ومكسورة القرن. والعجفاء: التي لا تعصب، ولا يكون فيها من الشحم ما يعصب. ولا يضحى بالأعضب القرن والأذن.
قال أبو زيد: إذا انكسر القرن الخارج، فهو أقصم، والأنثى قصماء. وإذا انكسر الداخل فهو أعضب والأنثى عضباء، وقد يكون العضب في الأذن إلا أنه في القرن أكثر.
قال الشاعر:
إن السيوف غُدوها وروحها ترکت هوازن مثل قرنِ الأعضب (1)
مسألة:
وإذا أكلت الضحيةُ العَذِرَةَ غداةَ الأضحى، وصاحبها يريد وغسل ما في بطنها بالماء، فإنه يطهر كل شيء في بطنها.
أن يضحي بها،
مسألة:
قال له: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا﴾ [الأنعام: 142]. الحمولة: ما بلغ ظهر الجمال والفَرْسُ: صغار الأنعام. والله أعلم.
(1) البيت للأخطل، أوردته مصادر عديدة.
الزبيدي، تاج العروس، مادة خضب، ج 3، ص 391.