الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٥224
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
قال أبو عبد الله: من اتخذ عدة من الغنم، ونوى بجميعها ضحايا، فعليه الإطعام من الجميع، ولا يجزي إطعامه من البعض، إلا أن يكون البعض يقوم بجميع ما يلزمه، من الإطعام من جميعهن.
قوله: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [الحج: 28]. خطاب على جميع الضحايا.
وقيل: هو واقع على أهل المتعة.
وقيل: إنما هو ندب للفضل؛ لأن الأمر قد جاء بالأكل. فلو لم يأكل لم يكن
تاركًا للفرض.
كذلك قد قيل في ضحية التطوع: يُطعِمُ الفقراء منها الثلُثَ، وأرحامه الثلث.
ومنهم من
قال: من أكلها كان خسيس المنزلة.
وقيل عليه ضمان الثلث.
مسألة:
وإذا كان الفقير لا يقدر على حطب، ولا قدر يطبخ فيها، فوجه إليه مطبوخا
كان الأجر للموجه.
مسألة:
ومن سَمَّى ضحية، فنسيها حتى تجاوز يوم الأضحى ثم وجدها، فإنه
يذبحها حين وجدها، وهي صحيحة.
وإن تلفت فلا شيء عليه.
وإن تركها عمدا حتى ذهب يوم الأضحى، فإنه يلزمه حفظها إلى يوم
الأضحى المقبل.
فإن ضاعت لزمه ذبح مثلها.