الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٦الجزء التاسع - باب [48]: الأضاحي
المصنف
225
ومن سَمَّى بدابَّةٍ في عُمان أنها ضحية فليس له أن يصرفها إلا فيما سَمَّى به. وإذا قال: هذه الشاة أضحيتي فليس له بيعها، وعليه أن يضحي بها. ولو نوى ذلك، ولم يلفظ به، فلا شيء عليه.
والضحايا ليست عندنا بواجبة على أهل الأمصار، لعدم الدليل على
إيجاب ذلك.
وقيل: إنما يلزمه ما سَمَّى في العشر.
وقيل: الضحية لا يقص شعرها، ولا يحزّ في العشر. فإن فعل فليتصدق بشيء بدلًا مما فعل.
ولا يجوز ذبح الأضاحي، قيل يوم النحر بإجماع. وقيل: يجوز قص الأضحية في العشر ما لم ينقصها.
مسألة:
أبو بكر: اختلف أهل العلم في وجوب الأضحية. الشافعي وابن المسيب وعطاء: لا يرونها فرضًا.
النخعي: واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج.
الحسن واجب على كل مقيم موسر.
في
الأمصار وغير
أبو سعيد في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق، أن الأضحية الأمصار والحضر والسفر والحج ما سوى ثبوت هدى المتعة وما أشبهه، إن ذلك كله من سنن الفضائل (1)، كقيام (3) شهر، رمضان يستحب لمن قدر من غير
ضرر. والله أعلم.
(1)
«الفرائض».
«كصيام» وصححت بـ «كقيام».