المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٧

226

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدتر و الى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [49]

سابع وهاب المصنف في وقت الذبح والضحايا للحاج

صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارس اے

أبو بكر: واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر. فقال أكثرهم لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن أن الذبح بالنهار.

أبو بكر: لا يجوز الذبح ليلة النحر، ويجوز ليالي أيام التشريق، وقال الله: فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَتِ} [الحج: 28]. وذلك في

النهار.

أبو سعيد: ما كان من الذبح من هدي المتعة، أو هدي سيق إلى الحجّ، أو أضحية واجبة في الحجّ، وفي معناه، فلا تجوز عند أصحابنا إلا بعد رمي جمرة العقبة، بعد شروق الشمس، وهذا بمنى، في هذه الأشياء.

وأما ما كان من الجزاء والتطوّع من غير ثبوت هذه الأشياء أو مثلها، فلا أعلم فيه حدا، في ليل ولا نهار ولا أعلم هذه الأشياء ترخيصا، قبل هذا

الوقت.

ويعجبني

ما قاله أبو بكر: إنه من بعد رمي جمرة العقبة، يجوز الذبح، ليلا

أو نهارًا، إذا كان ذلك لمعنى.

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا في المتمتع يسوق هديًا ينحره.