المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٢

الجزء التاسع - باب [51]: ما يحل من البهائم والأنعام

المصنف

231

ورُوي عنه الله أنه قال: لا أحله، ولا أحرمه (1). فأنكر ذلك ابن عباس، وقال: ما بعثه الله إلا ليُحِلّ ويُحرّم، وحرَّمه قوم.

ورووا أن أَمَتَيْن مُسِخَتا: إحداهما في البرّ، فهي الضباه، وأخذت الأخرى في الحدأة. طريق البحر، فهي وروي عن بعض الفقهاء: أنه رأى رجلًا يأكل ضبا. فقال: اعلم أنك قد أكلت شيخا من مشيخة بني إسرائيل. وقال بعض: ومن يعافه الذي يدل على أنه مسخ، كفه بكف الإنسان. والذين استحلوه قالوا: الشيء لا يحرم إلا من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو حجة عقل، أو من جهة القياس على أصل ولم نجد في تحريمه شيئًا من جميع

،

فصل:

ومن أمثالهم: «لا آتيك من الحسل». كأنه قال حتى يكون ما لا يكون

ويكنى الضب بالحسل. والحسل ولد الضب.

مسألة:

الخصال.

استدل قوم على تحريم الخيل والبغال والحمير، بقوله تعالى: ﴿وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: 8]. فلم يذكر الأكل.

والأرنب والفهد لا بأس به.

مسألة:

(1) لفظه عند مسلم أنه قال: «لا أكله ولا أحرمه».

صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب إباحة الضب - حديث: 3694.