الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٢الجزء التاسع - باب [51]: ما يحل من البهائم والأنعام
المصنف
231
ورُوي عنه الله أنه قال: لا أحله، ولا أحرمه (1). فأنكر ذلك ابن عباس، وقال: ما بعثه الله إلا ليُحِلّ ويُحرّم، وحرَّمه قوم.
ورووا أن أَمَتَيْن مُسِخَتا: إحداهما في البرّ، فهي الضباه، وأخذت الأخرى في الحدأة. طريق البحر، فهي وروي عن بعض الفقهاء: أنه رأى رجلًا يأكل ضبا. فقال: اعلم أنك قد أكلت شيخا من مشيخة بني إسرائيل. وقال بعض: ومن يعافه الذي يدل على أنه مسخ، كفه بكف الإنسان. والذين استحلوه قالوا: الشيء لا يحرم إلا من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو حجة عقل، أو من جهة القياس على أصل ولم نجد في تحريمه شيئًا من جميع
،
فصل:
ومن أمثالهم: «لا آتيك من الحسل». كأنه قال حتى يكون ما لا يكون
ويكنى الضب بالحسل. والحسل ولد الضب.
مسألة:
الخصال.
استدل قوم على تحريم الخيل والبغال والحمير، بقوله تعالى: ﴿وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: 8]. فلم يذكر الأكل.
والأرنب والفهد لا بأس به.
مسألة:
(1) لفظه عند مسلم أنه قال: «لا أكله ولا أحرمه».
صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب إباحة الضب - حديث: 3694.