الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣232
المصنف
المجلد السابع
انتهى ما وجدته والى
کتاب
دوالها ولعراقي
باب [52]
المصنف يتلوه ان شا اور الحر والثاني
في الصيد
برى في سابع وكتاب المصنف وكان اخرني علي دي ميرے اور بشود پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے
من رمى بسهم مسموم أو ذبح بمدية مسمومة، وسَمَّى، فلا يؤكل.
مسألة:
وإن وجد سهمه في الطائر، وقد حال بينهما حائل من ليل أو غيره،
فلا يأكله.
وكلب اليهودي والنصراني سواء هو وكلب المصلي، وأما كلب
المجوسي فلا.
مسألة:
ومن وجد الصيد حيا، ولم تكن معه سكين فليلتمس شيئًا يكون في حتى يموت، فإذا كان في طلب ذلك حتى يموت أكله.
مسألة:
طلبه
والرجل يسمي إذا أطلق سهمه، فإن لم يمكن؛ فإذا وضعه في كبد القوس وفوَّقَهُ سَمَّى واجتزى، وإن سَمَّى وهو في كنانته لم يجز.
٤٬١٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.