المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣

232

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدته والى

کتاب

دوالها ولعراقي

باب [52]

المصنف يتلوه ان شا اور الحر والثاني

في الصيد

برى في سابع وكتاب المصنف وكان اخرني علي دي ميرے اور بشود پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

من رمى بسهم مسموم أو ذبح بمدية مسمومة، وسَمَّى، فلا يؤكل.

مسألة:

وإن وجد سهمه في الطائر، وقد حال بينهما حائل من ليل أو غيره،

فلا يأكله.

وكلب اليهودي والنصراني سواء هو وكلب المصلي، وأما كلب

المجوسي فلا.

مسألة:

ومن وجد الصيد حيا، ولم تكن معه سكين فليلتمس شيئًا يكون في حتى يموت، فإذا كان في طلب ذلك حتى يموت أكله.

مسألة:

طلبه

والرجل يسمي إذا أطلق سهمه، فإن لم يمكن؛ فإذا وضعه في كبد القوس وفوَّقَهُ سَمَّى واجتزى، وإن سَمَّى وهو في كنانته لم يجز.