الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٤الجزء التاسع - باب [52]: في الصيد
مسألة:
المصنف
233
وإن انفجر النهر في أرض قوم، فدخلها السمك، فلا يصاد منه إلا بإذن رب الأرض، إلا أن يكون نهرًا جاريًا، فلا بأس.
ومن رمى صيدا بنبل، ليس له جناحان، فلا بأس به، كل الحديد سواء.
مسألة:
ومن رمى وسمى فأدركه، وقد أكل السبع طائفة منه، فإن كان بعد موته فلا بأس، وإن كان لا يدري قبل موته ولا بعد موته، فلا يأكل منه.
والكلب الأسود لا يصطاد به.
والكلب الذي يأكل الجيف لا يؤكل ما قتل.
مسألة:
ومن أرسل البازي، فلم يستطع نزع الصيد من رجليه، فإن خشي
رجليه أو يموت، الصيد ذبحه من حوصلته.
مسألة:
أن يكسر
ومن رمى صيدا في الحل، فتحامل حتى وقع في الحرام فمات، فلا يأكله.
مسألة:
ومن رمى بسهم فأصاب فوق السهم ولم يصب الحديدة، ووجد السهم معترضا على فوقه، فهو حرام
وإن أرسل الكلب أو الطائر على الصيد فمضى على وجهه، في جهة غير
٤٬١٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.