الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٥254
المصنف
المجلد السابع
فصل:
وقيل لرجل من عَبْس: ما أكثر صوابَكُم؟ فقال: نحن ألف رجل، كلنا غير حازم، وفينا رجل حازم فنحن نطيعه، فكأنا ألف رجل حازم.
فصل:
ويقال: مَن أصدر الأمور من غير مشورة فمغبتها الحسرة والندامة، ومشاورة العلماء جماع للحزم. واستفتح الأمور بمشاورة ذوي الأسنان والتجارب والمناصحة، وأهل الحزم من أهل الصيانة؛ فإن حزم الرأي ملاك النظر)، وإجالة
الفكر، واستخراج الظفر.
فصل:
والخطأ
مع
النظر خير من الصواب مع
العجلة.
ويقال: أما ذوو المروءة فمستشير، وأما الأحمق فمختلس.
مسألة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «المشاورة حصن من الندامة، وأمان من الملامة (2).
وعنه علي: «من أراد أمرًا فشاور فيه امرأ مسلمًا، وفقه الله، لأرشد (3)
أموره» (4).
(1) في أ «ظفر»
(
(2) لم أجده بهذا اللفظ والصواب أنه قول موقوف على الإمام علي بن أبي طالب.
فتح القدير، ج 1، ص 354.
(3) في ح «وأرشد».
(4) أخرجه الطبراني عن ابن عباس.
المعجم الأوسط للطبراني ـ باب العين، من بقية من أول اسمه.
ميم من
اسمه
موسى - حديث: 8496