المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٠

الجزء العاشر - باب: [2] في المشورة وفضلها والحث عليها

المصنف

259

مسألة:

وقيل: إن بعض ملوك العجم كان إذا شاور مرازبته، فقصروا في الرأي، دعا الموكلين بأرزاقهم فعاقبهم فيقولون: يخطئ وزراؤك وتعاقبنا نحن فيقول: نعم، إنهم يخطئون لتعلق قلوبهم بأرزاقهم، فإذا اهتموا أخطؤوا).

وكان يقال (2): النفس إذا أحرزت قوتها (3) اطمأنت.

مسألة:

في الحديث المرفوع: المستشار بالخيار إن شاء قال فنصح، وإن شاء

سكت)، والله أعلم.

وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المستشير معان، والمشار مؤتمن» (5).

قال: سليمان بن يزيد وأجب أخاك إذا استشارك ناصحًا وعلى أخيك نصيحة لا تَرْدُدِ

فصل:

قال أبو عبيدة: أصل المشاورة الاجتماع في الأمر، والمشورة: استخراج

الآراء بالعقول والمعارف والتجارب.

(1) في أزيادة «في نسخة: «خلطوا».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) في أ «أحدثت قوة».

(4) أورده الخطابي: «عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المستشار مؤتمن فإن شاء أشار وإن شاء سكت فإن أشار فليشر بما لو نزل به فعله».

العزلة للخطابي - كتاب جامع في ترك ما لا يعني ورفض الاشتغال بما لا، حديث: 109. (5) لم أجده بهذا اللفظ. ووجدته بلفظ «المستشار مؤتمن في حديث أخرجه الخطابي. العزلة للخطابي - كتاب جامع في ترك ما لا يعني ورفض الاشتغال بما لا، حديث: 109.