الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٠الجزء العاشر - باب: [2] في المشورة وفضلها والحث عليها
المصنف
259
مسألة:
وقيل: إن بعض ملوك العجم كان إذا شاور مرازبته، فقصروا في الرأي، دعا الموكلين بأرزاقهم فعاقبهم فيقولون: يخطئ وزراؤك وتعاقبنا نحن فيقول: نعم، إنهم يخطئون لتعلق قلوبهم بأرزاقهم، فإذا اهتموا أخطؤوا).
وكان يقال (2): النفس إذا أحرزت قوتها (3) اطمأنت.
مسألة:
في الحديث المرفوع: المستشار بالخيار إن شاء قال فنصح، وإن شاء
سكت)، والله أعلم.
وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المستشير معان، والمشار مؤتمن» (5).
قال: سليمان بن يزيد وأجب أخاك إذا استشارك ناصحًا وعلى أخيك نصيحة لا تَرْدُدِ
فصل:
قال أبو عبيدة: أصل المشاورة الاجتماع في الأمر، والمشورة: استخراج
الآراء بالعقول والمعارف والتجارب.
(1) في أزيادة «في نسخة: «خلطوا».
(2) ناقصة
من
أ.
(3) في أ «أحدثت قوة».
(4) أورده الخطابي: «عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المستشار مؤتمن فإن شاء أشار وإن شاء سكت فإن أشار فليشر بما لو نزل به فعله».
العزلة للخطابي - كتاب جامع في ترك ما لا يعني ورفض الاشتغال بما لا، حديث: 109. (5) لم أجده بهذا اللفظ. ووجدته بلفظ «المستشار مؤتمن في حديث أخرجه الخطابي. العزلة للخطابي - كتاب جامع في ترك ما لا يعني ورفض الاشتغال بما لا، حديث: 109.