المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٢

الجزء العاشر - باب [5]: في فرض الإمامة والحث عليها والحجة عليها

المصنف

271

إماما عادلا» (1)، وقال: «السمع والطاعة ولو كان حبشيا مجدعا» (2). فبين أن لا بد للأمة من قائم تُجرى على (3) يديه أحكامهم وآراؤهم، بما فعل من توليته العدل الثقة منهم أن يفعلوا كفعله، ومضوا على سنته، فاحتذى المسلمون مثاله.

مسألة:

وأما إجماع الأمة على وجوبها، ففعل المهاجرين والأنصار فيها، وقولهم على الاجتماع لها، وإن اختلفوا فيمن يقوم بها، فلم يختلفوا في (4) أنها واجبة أو

غير واجبة

مسألة:

ومن الدلالة على وجوبها أن الأمة مجمعة أن الله فروضًا أمر بها، وحدودًا أوجبها، لا يقوم بها المصيب لها منهم على نفسه، لما أوجب الله من ذلك، ولا يقوم بها إلا الأئمة منهم، أو أمراؤهم، فصح بأن ما لم يكن الفرض إلّا به من الأفعال، ففرض مثله فرض للإمامة.

(1) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات والمتقي الهندي في كنز العمال، والسيوطي في جامع الأحاديث. وقال عنه في الآلئ المصنوعة:

ابن الجوزي الموضوعات، ج 3، ص 185.

موضوع.

المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 30291، ج 10، ص 594. السيوطي، جامع الأحاديث، حديث 41065، ج 38، ص 66.

السيوطي، اللآلئ المصنوعة، ج 2، ص 314.

(2) أخرجه البيهقي: «عن أبي ذر، أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقال أبو ذر: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ولو كان عبدًا حبشيا مجدع الأطراف.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الصلاة، إمامة العبد ـ حديث: 1551.

(3) ناقصة من أ.

(4) ناقصة من ح.