الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٨١280
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
القاضي ابن عيسى في شهادة عقد الإمام، عند من يخفى عليه أمر الإمام فإني وجدت إن كانت أيام فتنة، فلا تقبل شهادة واحد عالم، حتى يشهد اثنان عالمان، وفي أيام السلامة، تقبل شهادة واحد عالم.
وقال غيره حتى يشهد اثنان عالمان.
فيه اختلاف وأقاويل غير هذا، والله أعلم.
مسألة:
وقيل: إذا أشكل أمر الإمام على أحد، فرفع إليه صحة أمرِه رجل واحد، ممن يبصر الولاية، والبراءة، فجائز، وتثبت بذلك إمامته على من رفع إليه
ذلك.
وهذا إذا لم يظهر من أعلام المصر نكير عليه، حتى يصح إبطال إمامته. وقول: لا يصح أمره إذا أشكل إلا ممن يصح عقده له، فهو شهادة اثنين فصاعدًا، وإذا صح بطلان إمامته بإجماع المسلمين في عصره، لم تصح فيه الشهادة من واحد، ولا من اثنين ولا من مائة ألف أو يزيدون.
مسألة:
ومن دخل قرية فيها إمام لا يعرف سيرته، ووجد أهل القرية على دين المسلمين، وعرف ذلك منهم لزمته ولاية الإمام؛ لأن ولاية الإمام لازمة. فإذ وجد أهل القرية مختلفين فيه، وكلهم على دين المسلمين، فهو على إمامته، حتى يصح عليه شيء يزيله عنه.