المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٣

282

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

وإذا سئل الإمام عن صحة إمامته، فعليه أن يبين للمسلمين صحة إمامته لتقوم الحجة لهم (1) بذلك، وتلزمهم طاعته.

قال: وليس عليه أن يبين للعوام، لأنهم تبع للعلماء، ولكن إن سأله أهل

الفضل في الدين، ومن تقوم به الحجة في المصر على العوام، فعليه لهم ما خفي من أمره في أصل الإمامة في الأحكام المكفرة.

(2)

أن

فإن ادعى صحة إمامته، فلا يقبل منه وحده، إلّا أن يظهر، ويُظهر له (3) عقد له من المسلمين صحة عقدهم.

مسألة:

من

والإمام إذا عقدوا له الجماعة من المسلمين الإمامة فيما يظهر لهم على الحق، فهم حجّة على الرعية ولها، ولو كانوا قد عقدوا لمن يعلمون أنه زنديقي في السريرة، ولو بايعوه في السريرة على بيعة الخوارج والروافض (4).

مسألة:

وإذا لم يسأله أحد عن صحة إمامته، فليس عليه أن يظهر إليهم حتى يسألوه؛ لأن عنده أن رعيته راضون به.

قال: ولكن ينبغي أن يبين أمره وسلامة حاله إذا كان أمره ليس بالواضح في الناس، فظنّ أن في أمره عند رعيته لبسا (ه) يزيل الشك وسوء الظن عن نفسه.

(1) ناقصة من ح. (2) في ح زيادة «مسألة».

(3) ناقصة من أ.

(4) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ح.

(5) في الأصل «لبس» وصوبناها.