المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٤

المصنف

الجزء العاشر - باب [6]: في قيام حجّة الإمامة وثبوتها على الرعية

283

مسألة:

وعن بشير قال بعض: إذا سأل من عقد له. فقال: قبلتها من المسلمين. أن ذلك يقبل منه؛ لأنه أنكر عندهم فعل المُحْدِثِين وقبوله منهم، ولم ينكر أبو مالك من ذلك شيئًا، وليس عليه أن يخبر قبل يسأل، إلّا أن يعلم أن أحدًا من المسلمين قد وقف عنه لذلك المعنى، فعليه أن

قال: فإن (1) طلب إليه ذلك رجلان ممن ليس لهما عدالة مع المسلمين، فليس مع المسلمين، ومن

عليه أن ذلك، حتى يكونا من أهل العدالة

يبين

له ذلك.

قيل: فهذان الرجلان ما دينهما فيه، وقد طلبا ذلك فلم يقبل منهما؟ قال عليهما أن يعذراه ويسلما للمسلمين حتى يكون المسلمون

(2)

يقولون ذلك، لأنهم هم الحجة لغيرهم ممن ليس (2) له عدالة.

مسألة (3):

هم

الذين

أبو محمد في وجوب طاعة الإمام على الغرباء، الذين يقدمون عليه من غير مصره، فلا يحتاجون إلى معرفته بالبيئة العادلة، بل يعلمون بأنه الإمام بالقلنسوة بين الناس، وإنفاذ الأمر، واجتماع الناس عليه، والعلم يقع لهم بذلك، وتجب معرفته عندهم بالدليل من قلوبهم.

من الأثر:

مسألة:

وأما الذين شهدوا على عقد إمامة هم عقدوها، فنقول: لا تجوز شهادة أحد

على فعل نفسه، وتجوز الشهرة في ذلك.

(1) في ح «فإذا».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) ناقصة من أ.