الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٨الجزء العاشر - باب [7]: في ولاية الإمام والبراءة منه والوقوف
المصنف
287
الخطاب، لكان إنما يجب على أولئك المخاطبين في عصر النبي صلى الله عليه وسلمدون من
جاء من بعدهم. والله أعلم.
مسألة:
وليس ولاية الأئمة تجري على ما تجري عليه ولاية الرعايا، لأن الرعايا لا تجوز ولايتهم إلا بعد الخبرة لهم أو الرفيعة، أو شهرة فضلهم بما لا شبهة فيه ولا ريب.
مسألة:
والإمام لا ينفك أمره أبدا ممن امتحن بعصره، وكان من أهل مصره، من أحد أمرين، إما أن يتولاه (1) وإما أن يبرأ منه بذلك جاء الأثر، أن (2) الأئمة جهلها، وإنما ذلك على أهل عصرها، لأن الإمام لا يخفى جوره يسع ولا عدله، وليس للجاهل بالجور أن يتولى الجائر بجهله، وليس للجاهل بالعدل أن يترك العدل بجهله على الدينونة بالشك والجهل، والله أعلم.
لا
مسألة (3):
ومن لم يتولّ الإمام لضعفه (4) عن (5) معرفة ما تلزمه (6) ولايته، وتولّى (7) العلماء على ولايتهم للإمام، ولم يضيع شيئًا مما يلزمه من طاعة الإمام من
(1) في ح «يتولّى».
(2) في ح «بأن». (3) زيادة من ح.
(4) في ب «لضعفته».
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ يلزمه».
(7) في ب وح ويتولى».