الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٩288
المجلد السابع
أجل جهله بواجب حقه، وطاعته من ترك، نصرته، فيما تلزمه نصرته، أو التولي عن الرضى بحكمه فيما خصه ذلك في نفسه، أو غيره.
وكذلك إمام الجور وقد قيل لا يسع جهله من كان بحضرته وعصره، وشاهَدَ جُوره، فإن جَهل ذلك جَاهِل بالأحكام في الأئمة، وثبوت الولاية
والبراءة في فإذا جهل ذلك على التسليم لعلماء المسلمين فيما قاموا به على المبطل من باطله والمحق من حقه، فهو سالم إن شاء الله.
الأئمة الذين قامت شواهد الحجة بمعرفتهم عليه بعلمه.
فإن قيل: فالعلماء أوجب حقًا عندكم من الأئمة إن (1) قلتم إن ولاية العلماء تجزيه عن ولاية الإمام (3) العدل والبراءة من الإمام الجائر، قيل له: كذلك جاء الأثر أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوا أو يتولوا راكبه، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه، أو يقفوا عنه (3). فالعلماء حجة على الأئمة ولهم).
مسألة:
ويقال لمن أجاز الوقوف في الإمام: أخبرونا عمن جهل حكمًا من أحكام
الإمام؟ فإن قالوا: لا يسعه الوقوف في الإمام حتى يسأل العلماء، فقد تركوا قولهم.
وإن قالوا: يسعه الوقوف.
قيل لهم: أيسعه الخروج من طاعته، ولا يؤدي إليه حقا؟
فإن قالوا: نعم. فقد زعموا أن الإمامة ليست مفترضة، والإمام لا يخلو أن
(1) في ح «إذا».
(2) في أ «إمام».
(3) في أ عنهم».
(4) هذه المسألة بتمامها جاءت في ح متأخرة عن المسألة التالية.