الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠الجزء العاشر - باب [7]: في ولاية الإمام والبراءة منه والوقوف
المصنف
(1)
289
يحكم بحكم يسع الناس جهل ذلك الحكم، فواسع له رغم الوقوف عنه، وترك السمع والطاعة له.
فإن أعلمه العلماء أن حكمه حكم الله، فإنهم غير حجة عليه في ذلك عنده، وواسع له جهل ما جهل إلى يوم القيامة، ولا تلزمه (2) إمامته، وأي ضلال أضل
من
هذا.
وإن قالوا: الوقوف في الإمام لا يسع (3) إلا بحدث.
قيل: وما الحدث؟ أَظُلم هو؟
فإن قال: نعم.
قيل له: فالحقيق عليه أن يبرأ على الظلم الذي كفره ظهر عندك؟ فإن قال: الحدث الذي رأيته، لم أعلم ما هو كفر أو إيمان، أو طاعة أو معصية؟ قيل له: فإذا رأى رجل الإمام، وهو يحكم بحكم الله، ويؤدي الزكاة على
ما افترض عليه فواسع له جهل ما رآه يعمل من ذلك؟
فإن قال: نعم.
قيل له: فواسع له الوقوف فيه لما (4) جهل.
فإن قال: نعم.
قيل له: فإمامته زائلة؛ لأن حقوقها قد زالت في قولك؟
فإن قال: ليست بزائلة.
قيل له: أفحقوقها ثابتة؟
(1) في ح وزعم». (2) في أ يلزمه».
(3) في أ «الوقوف لا يسع في الإمام».
(4)
أ «بما».