المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٩١

290

المصنف

فإن قال: نعم.

المجلد السابع

قيل له: تثبت الإمامة وحقوقها لمن لا يدري لعله بالله مشرك، ولم يسعك الوقوف فيه، فهذا اختلاط

فإن قال: لا يسع أن يوقف في الإمام بالشيء الذي حكم فيه، ولا يدري ما هو، فهو قول المسلمين.

مسألة:

وهل يوقف عن الإمام إذا أتى بما ينقل النفوس من أجله في معنى كسائر الأولياء؟

الدين،

قال: حكم الإمام في غير هذا حكم سائر الأولياء، والإمام في هذا مخصوص الاستدامة له على أصله في أكثر القول، والله أعلم.

مسألة (1)

:

وفي موضع: في الإمام إذا كان يواقع الصغائر، وكثرت منه.

فإذا استتيب تاب، إلا أنه كثير يواقعها، فإذا غفل عنه لم يرجع يتب، فثقل

القلب منه.

قال: وقد اختلف في ذلك. فقول: إذا صار بهذه المنزلة لا (2) يترك ولايته،

وزالت (3) إمامته.

وقول ليس هو كغيره حتى تجب (4) البراءة منه.

(1) ناقصة من أ.

(2) في ح «مما».

(3) في ح «زالت».

(4) في ح «تحق».