الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٣292
المصنف
المجلد السابع
فإن فعل ذلك الجاهل هلك.
وإن تولى الإمام بدين هلك.
وإن برأ ممن تولاه ممن لم يعلم أنه علم كعلمه هلك، حتى تقوم على
المتولي الحجة.
مسألة (1):
وليس للعالم بحدَثِ الإمام وباطله من العلماء ولا الضعفاء، أن يبرؤوا منه مع أحد من أهل الدار ممن تجب عليه ولاية الإمام، إلّا من علم مثل علمه
(2)
هو (2) بباطله فيه.
فإن فعل كان هالكًا بذلك، وعليه التوبة، ولا يسع من علم منه ذلك، أن يجامعه على البراءة من الإمام، حتى يعلم كعلمه، وعلى المتبرئ من العلماء بخطأ الإمام على هذا الوجه أن يتولى العلماء من رعية الإمام والضعفاء على ولايتهم للإمام، حتى تقوم عليهم الحجّة، بما يوجب عليهم العلم. وعليهم أن يتولوا الضعفاء على وقوفهم منه، إذا كان الحدث مما (3) يسع جهله الضعيف ما لم يركبه أن يتولى راكبه ما لم يتول الضعفاء الإمام بدين أو يبرؤوا من العلماء، أو يقفوا عنهم برأي أو بدين، أو يقفوا عن الضعفاء بدين. فهذا في أحداث الإمام التي يحتمل حقه فيها، ويكون
مصدقًا.
(1) ناقصة من أ. (2) في ح «هنا». (3) في أ «بما».