الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٤الجزء العاشر - باب [8]: في البراءة من الإمام
المصنف
293
مسألة (1):
وأما إن كان مما لا (2) تصديق فيه ولا حجة، مثل القذف، أو الزنا أو أكل الربا، أو شرب الخمر أو الكذب، أو أكل الدم، مما يكون فيه خصمًا أو محجوجًا في ظاهر الأمر.
فكل من علم بذلك، فقد نزلت بليته، وحرم عليه ولاية الإمام، علم الحكم أو لم يعلم، وليس له أن يتولاه بدين، بل برأي إن جهل كفره.
العلماء أن يبرأ منه، وممن تولاه بدين،
وعلى جميع من علم حدثه من على علم بحدثه، والإمام وغيره في هذه الأحداث سواء.
مسألة:
وإذا كان حدث الإمام في غير الأحكام، مما يكون فيه الحق الله وللعباد، فهو
وغيره سواء.
وقد اختلف فيه (3)، فقول: هو على ولايته؛ لأنها بيقين.
وقول بالبراءة لظهور (4) المحجور، من غير أن يشهد عليه فيه (5) بباطل.
وقول بالوقوف للإشكال.
وقيل: الولاية أصح في الحكم، ثم الوقوف أسلم من البراءة، وعلى كل من علم ذلك أن (6) يتولّى المتولّي، له والمتبرئ منه، والواقف عنه.
(1) ناقصة
من
أ.
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «اختلفوا في
(4) في أ «بظهور».
(5) زيادة من أ.
ذلك».
(6) «ذلك أن» ناقصة من أ.